العلامة الحلي

314

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

في انقطاعه روايتين ( 1 ) : إحداهما : أنّها تنقطع بعد سنة . والثانية : تنقطع بأن يمضي عليه من الزمان ما يعلم أنّه تارك لها - لأنّ هذا الخيار لا ضرر في تأخيره ؛ لأنّ المنفعة تكون للمشتري ، وإن أحدث فيه عمارةً من بناء أو غرس ، فإنّه يأخذ قيمته ، وما لا ضرر في تأخيره يكون على التراخي ، كخيار القصاص ( 2 ) . ونمنع عدم التضرّر ( 3 ) وقد سبق . [ و ] الرابع : قال في القديم : إنّه على التراخي لا يسقط إلاّ بإسقاطه ، أو يوجد منه ما يدلّ على إسقاطه ، مثل أن يقول المشتري : بعني هذا الشقص ، أو : بِعْه لمن شئت ، أو : هَبْه لي أو لمن شئت ، أو : قاسمني ( 4 ) . وقال بعض الشافعيّة . لا يبطل بهذا ، وللمشتري أن يرفعه إلى الحاكم ، فيقول له : إمّا أن تأخذ أو تدع ( 5 ) . أمّا التراخي : فلما مرّ .

--> ( 1 ) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : " روايتان " . والصحيح ما أثبتناه . ( 2 ) الحاوي الكبير 7 : 241 - 242 ، حلية العلماء 5 : 285 و 286 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 350 ، الوسيط 4 : 97 - 98 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 538 و 539 ، روضة الطالبين 4 : 188 ، بداية المجتهد 2 : 263 ، المعونة 2 : 1274 ، المغني 5 : 477 - 478 ، الشرح الكبير 5 : 473 . ( 3 ) في الطبعة الحجريّة : " الضرر " . ( 4 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 386 ، الحاوي الكبير 7 : 241 ، حلية العلماء 5 : 285 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 350 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 538 ، روضة الطالبين 4 : 188 ، وانظر : الوسيط 4 : 98 . ( 5 ) الحاوي الكبير 7 : 241 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 350 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 538 ، روضة الطالبين 4 : 188 ، وانظر : المهذّب - للشيرازي - 1 : 386 - 387 ، وحلية العلماء 5 : 285 ، والوسيط 4 : 98 .